تعليمات مركز شبكة التعلم للتنمية العالمية "أثير" في الجامعة الأردنية
المادة 1: تسمى هذه التعليمات "تعليمات مركـز شبكة التعلم للتنمية العالمية "أثير" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.
المادة 2: يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: الجامعة الأردنية.
المركز: مركز شبكة التعلم للتنمية العالمية "أثير"
الرئيس: رئيس الجامعـة الأردنيـــة
المجلس: مجلس المركز
المديـر: مديـر المركز
المادة 3: يعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة ويرتبط إدارياً بالرئيس.
المادة 4: يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية:-
1) تسهيل التواصل التفاعلي بين الجامعة الأردنية والجهات ذات الصلة بعمل المركز.
2) تحسين عملية اتخاذ القرار عبر تعلم تفاعلي يرتكز على تبادل خبرات حية بين الخبراء والممارسين وصناع القرارات على المستوى المحلي والعالمي.
3) تقديم نشاطات تعليمية تفاعلية للجامعات الأردنية، وعبر العالم وذلك بتخطي الحواجز الجغرافية والمواقيت الزمانية.
4) المساهمة في دعم جهود الجامعة الأردنية للتوجه نحو التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد.
المادة 5: يقوم المركز من أجل تحقيق أهدافه بمهام وأعمال مختلفة يحددها المجلس في ضوء احتياجات الجامعة والمجتمع الأردني.
المادة 6:
1) يكون للمركز مجلس يسمى مجلس المركز يتكون من (7) تسعة أعضاء من بينهم مدير المركز يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد، يختار الرئيس من بينهم رئيساً للمجلس، ويراعى تمثيل الكليات ذات العلاقة بعمل المركز.
2) يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 7: يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة وأنظمتها.
المادة 8: يتولى المجلس الصلاحيات التالية:-
1) رسم سياسة المركز واقرار برامجه وخططه والاشراف على تنفيذها.
2) مناقشة موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس.
3) إقرار الاتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة وللمجلس ان يفوض إلى مدير المركز اقرار الاتفاقيات وفقا لهذه التعليمات.
4) مناقشة التقرير السنوي والتقارير الاخرى المتعلقة بأعمال المركز ونشاطاته واقرارها.
5) النظر في أية أمور أخرى ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.
المادة 9: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 10: يتولى المدير أمانة سر المجلس ومسؤولية إدارة شؤون المركز بما يضمن حسن سير العمل فيه وفقاً لقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ووفقاً لتعليمات المركز وبصورة خاصة:-
1) اقتراح برامج عمل المركز ومتابعة تنفيذها.
2) اقتراح مشروع موازنة المركز وتقديمها إلى المجلس لمناقشتها.
3) رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن نشاطات المركز وانجازاته.
4) إعداد مشاريع الاتفاقيات بين المركز والجهات ذات العلاقة.
5) الإشراف المباشر على سير العمل في المركز وتوجيه أعماله.
6) القيام بالاتصالات اللازمة داخل الجامعة وخارجها لدعم عمل المركز وفقاً للأصول المتبعة في الجامعة.
7) أية أمور أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة 11: تتكون واردات المركز من:-
1) أجور الخدمات التي يقدمها المركز وعائداته.
2) مساهمة الجامعة السنوية.
3) التبرعات والهبات.
4) أية عائدات أخرى تتفق وأهداف المركز.
المادة 12: يطبق النظام المالي المعمول به في الجامعة الأردنية على كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالمركز.
المادة 13: مدير المركز مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.
المادة 14: يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة 15: تلغي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة لمركـز شبكة التعلم للتنمية العالمية "أثير".