نظام اللوازم والأشغال
القوانين والأنظمة والتعليمات
نظام رقم (21) لسنة 1987
نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية
صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون
الجامعة الأردنية رقم 52 لسنة 1972
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الجامعة: الجامعة الأردنية
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: أي عميد في الجامعة.
المستشفى: مستشفى الجامعة.
الأمين العام: أمين عام الجامعة.
الوحدة: أي وحدة من وحدات الجامعة الأردنية وتشمل المستشفى.
المدير: مدير أية وحدة من وحدات الجامعة الإدارية وتشمل مدير المستشفى والأمين العام.
مدير الشؤون المالية: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
مدير اللوازم: مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
اللوازم: الأموال المنقولة الخاصة بالجامعة والخدمات المتعلقة بتلك الأموال.
المواد المكتبية: الكتب والوثائق والدوريات والمخطوطات والخرائط والرسائل الجامعية والأفلام والشرائح والصور والاسطوانات والأشرطة والبرامج اللازمة لأغراض المكتبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نشر في العدد (3480) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/6/1987.
الأشغال: إنشاء وصيانة المباني والطرق والمنشآت الهندسية بمختلف أنواعها العائدة للجامعة بما في ذلك إجراء الدراسات ووضع التصاميم الخاصة بهذه الأشغال، والإشراف على تنفيذها و تشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وفحوصات مخبرية وميدانية وأعمال مساحة وخدمات واستشارات فنية أو مهنية تتعلق بالأشغال.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
المشترك: أي شخص يتقدم بعرض للاشتراك في عطاءات اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال.
المتعهد أو المقاول: أي شخص أحيل عليه عطاء بتوريد اللوازم أو المواد المكتبية للجامعة أو لتنفيذ الأشغال لها.
المستشار: أي شخص يقدم خدمات فنية تتعلق بالأشغال أو الخدمات أو اللوازم.
اللجنة: لجنة العطاءات المركزية في الجامعة.
السعر : ثمن أو قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال حسب مقتضى الحال.
الفصل الأول
اللوازم
المادة3- تتولى دائرة اللوازم المسؤوليات والمهام التالية.
أ) توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعاتها، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والإشراف عليها وتوزيعها ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب) الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة والجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
المادة4- مع مراعاة أحكام المادتين (19)، (28) من هذا النظام يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية على أن يراعى الحصول على اللوازم بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة والعمل على استدراج العروض كلما أمكن ذلك.
1- بقرار من رئيس القسم الأكاديمي أو مدير الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على مائة دينار.
2- بقرار من مدير دائرة اللوازم في المستشفى إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
3- بقرار من مدير دائرة اللوازم إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (500) خمسمائة دينار.
4- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الإداري في المستشفى إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد عم (1000) ألف دينار.
5- بقرار من مدير المستشفى أو الأمين العام إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
6- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
7- أ) إذا زادت قيمة اللوازم على (5000) آلاف دينار ولكنها لم تتجاوز (000ر10) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بقرار من العميد أو المدير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها الرئيس من ممثل عن كل من دائرة اللوازم ووحدة الشؤون المالية والجهة المعنية باللوازم وتعمل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ تنسيباتها بإجماع أو بأكثرية آراء أعضائها وللرئيس تشكيل أكثر من لجنة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
ب) إذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها بواسطة اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة5 - أ) يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم قبل مدة تكفي للقيام بإجراءات الشراء بما في ذلك إحالة الطلب للجنة المختصة.
ب)يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (200) مائتي دينار بموجب طلب صادر عن الرئيس أو العميد أو المدير أو ممن يفوضه كل منهم بذلك خطياً، على أن يتضمن طلب الشراء وصفاً وافياً للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات كاملة لها أو أن يرفق الطلب بتلك المواصفات ويترتب على الجهة التي تطلب شراء أي لوازم أن تعزز طلبها بشهادة خطية تؤكد فيها عدم توافر تلك اللوازم في مستودعاتها.
الفصل الثاني
الأشغال
المادة6- تتولى دائرة الهندسة في الجامعة ما يلي:-
أ) تنفيذ الأشغال الخاصة بالجامعة.
ب) الإشراف على الأشغال التي ينفذها المتعهدون، ومراقبة تنفيذها، إما مباشرة بواسطة الدائرة أو بإشراك مع متعهدين آخرين أو مستشارين.
جـ) فحص الأشغال الخاصة بالجامعة وتسلمها.
المادة7- تتولى دائرة الصيانة مسؤولية القيام بأعمال الصيانة للأشغال الخاصة بالجامعة أما مباشرة أو عن طريق المتعهدين وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة8- أ) يتم تنفيذ الأشغال وفقاً للصلاحيات التالية، على أن يراعي في ذلك تنفيذ الأشغال بأفضل الأسعار والشروط ودرجة الجودة باستدراج عدد مناسب من العروض كلما أمكن ذلك:-
1- بقرار من العميد أو المدير أو المدير الإداري في المستشفى او مدير دائرة الهندسة او مدير دائرة الصيانة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (1000) ألف دينار.
2- بقرار من مدير المستشفى أو الأمين العام إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (2500) ألفين وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من العميد أو المدير بناءً على تنسيب إحدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت كلفة الأشغال لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وبقرار من الرئيس بناءً على تنسيب إحدى تلك اللجان أن كانت كلفة الأشغال تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
ب)تنفيذاً لأحكام البند (4) من الفقرة (أ) منن هذه المادة يشكل الرئيس لجنة يشترك في كل منها ممثل عن كل من دائرة الهندسة ودائرة الصيانة والكلية أو الوحدة الإدارية المعنية بالأشغال المراد تنفيذها وذلك بتنسيب من العميد أو المدير المعني وتعمل كل من هذه اللجان لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالتنسيب للجهة المختصة بصلاحية تنفيذ الأشغال بالإجماع أو بالأكثرية.
جـ) إذا زادت كلفة الأشغال المراد تنفيذها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم تنفيذها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام النظام.
المادة9- يقدم طلب تنفيذ الأشغال الى دائرة الهندسة على أن يتم تنفيذ الأشغال التي تتجاوز كلفتها (500) خمسمائة دينار بطلب من الرئيس او العميد او المدير او ممن يفوضه أي منهم بذلك.
المادة10- تنفيذ أشغال الجامعة بإحدى الطرق التالية:-
أ) التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة أو دائرة الصيانة.
ب) طرح العطاءات وفقاً لأحكام هذا النظام.
جـ) التلزيم المباشر بدون عطاء.
الفصل الثالث
المواد المكتبية
المادة11- تتولى المكتبة المسؤوليات والمهام التالية:-
أ) توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهداءها وتبادلها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب)الاتصال بمصادر توريد المواد المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر .
المادة12- تقدم طلبات شراء المواد المكتبية إلى المكتبة على أن يتضمن طلب شرائها وصفاً وافياً لها.
المادة13- يتم شراء المواد المكتبية وفقاً للصلاحيات التالية على أن يراعى في ذلك شراء المواد المكتبية بأفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك.
أ) لمدير المكتبة:-
1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار بناءً على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها بأفضل الشروط والأسعار وبدلات الاشتراك.
3- وله في حالات خاصة يقدرها تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار.
ب)يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة أشخاص من داخل الجامعة أو خارجها على أن يكونوا من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها، وتخضع قرارات اللجنة للتصديق وفقاً لأحكام هذا النظام.
جـ) إذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على (10000) عشرة آلاف دينار فيتم شراؤها عن طريق اللجنة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة14- تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم المواد المكتبية الموردة للمكتبة إذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار، وإذا زادت القيمة علـى (1000) ألف دينار يتم التسلم من قبل لجنة يؤلفها الرئيس بناءً على تنسيب من مدير المكتبة وتقوم كل من اللجنتين بتسلم تلك المواد وفقاً للشروط والمواصفات وسائر الأمور الواردة في قرار إحالة عطاء توريدها والعقود والاتفاقيات التي أبرمت بشأنها والقرارات المتعلقة بها.
المادة15- أ) يجوز إهداء الكتب من المكتبة في الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة إهداء ما يزيد عن (25) خمسة وعشرون كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة وبنسخة واحدة من كل عنوان على ان لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (100) مائة دينار وأن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة (1000) ألف دينار.
2- للرئيس بناءً على تنسيب مدير المكتبة إهداء ما يزيد على (250) مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان على أن لا تزيد قيمة ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على (1000) ألف دينار وان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- إذا زاد عدد الكتب المراد إهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتاباً من عناوين مختلفة للجهة الواحدة فيتم الإهداء بقرار من المجلس.
ب) يكون إهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للأفراد أو المؤسسات ذات النفع الخاص أو التي تعمل من اجل الربح أو الكسب المادي.
المادة16- أ) يتم إتلاف المواد المكتبية غير القابلة للترميم وتشطب قيودها وقيود المواد المفقودة من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من مدير المكتبة بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (250) مائتين وخمسين ديناراً.
2- بقرار من الرئيس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفي الجامعة إذا كانت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها او المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناءً على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها المجلس إذا زادت القيمة الأصلية للمواد المكتبية المراد إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب) تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
الفصل الرابع
العطاءات المركزية
المادة17- أ) تؤلف في الجامعة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات المركزية) يتم تشكيلها على الوجه التالي:-
- الأمين العام رئيساً
- مدير الشؤون المالية نائباً للرئيس
- مدير دائرة الهندسة في الجامعة عضواً
- مدير اللوازم عضواً
- ممثل عن الكلية أو الوحدة الإدارية المعنية عضواً
بالعطاء أو مدير الوحدة الدارية المعنية
- اثنين من العاملين في الجامعة يختارهما عضوين
الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
ت) تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً إذا حضره رئيسها أو نائبة في حالة غيابه وأربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون ممثل الكلية أو الوحدة المعنية بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس.
ج) يعين الرئيس بتنسيب من الأمين العام أمين سر متفرغاً للجنة من موظفي الجامعة، يتولى حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بأعمال اللجنة والعطاءات والمعاملات المتعلقة بها، ويكون مسؤولاً عن تدقيق مرفقاتها، ونشر تلك الإعلانات ومتابعتها والتحقق من نشرها قبل فتح العطاءات، ويعين الرئيس العدد اللازم من الموظفين لمساعدة أمين سر اللجنة إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 18- أ) تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار، وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق كما يلي:-
1- إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على ( 50000) خمسين آلف دينار ، فيتم تصديقها من قبل الرئيس .
2- إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على (50000 )خمسين ألف دينار ولا تتجاوز (1000000) مليون دينار فيتم تصديقه من قبل المجلس.
3- إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (1000000) مليون دينار فيتم تصديقها من قبل مجلس التعليم العالي.
ب) ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام هذه المادة وذلك خلال أسبوعين من صدوره، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حالة وجودها، وإذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها فيعتبر هذا القرار مصدقاً حكماً .
المادة 19 – بالرغم من ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم المواد المكتبية أو تنفيذ الأشغال المطلوبة دون طرح عطاءات، وذلك في أي من الحالات التالية بعد استدراج عدد مناسب من العروض، على أن يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها ووفقاً لأحكام هذا النظام :
أ) في أي حالة استثنائية عامة وطارئة يقدرها الرئيس وتتطلب مواجهتها إجراءات عاجلة لا تحتمل التأجيل .
ب) إذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال أو التقليل من التنويع فيها، أو للتوفير في القطع التبديلية إن لتوفير الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم أو أي مواد أو أجهزة أخرى وتشغليها .
ج ) لشراء قطع أو أجزاء مكملة أو آلات أو أدوات أو لوازم أو مهمات لا يتوافر أي منها إلا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة أو الجودة المطلوبة.
د ) للحصول عل خدمات فنية أو هندسية متخصصة أو استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية لا تتوافر إلا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة أو المستوى المقرر.
هـ ) لشراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات إذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية أو تربوية أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال أو أجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية .
و ) إذا كانت اللوازم أو المواد أو الخدمات أو الأشغال المطلوبة لا يمكن شراؤها أو الحصول عليها أو تنفيذها إلا من مصدر واحد.
ز ) لشراء المواشي والدواجن الحية.
ح ) لتزويد لمكتبة بالمواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها .
ط ) إذا كان شراء اللوازم أو المواد المكتبية أو الحصول عل الخدمات أو تنفيذ الأشغال يجب أن يتم من مصدر معين استناداً إلى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.
المادة 20- لا يجوز لأي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة خلال السنة المالية، ويترتب عل تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلا ل السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من توفيرها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام .
المادة 21 – أ يجرى توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم أو المواد وكلفة الأشغال، وإجراءات تسلمها من المتعهدين وتمديد مدة التسلم وتحديد التعويضات عن التأخير في التوريد أو التنفيذ، وحالات وشروط الإعفاء منها كلياً أو جزئياً ، وأثمان نسخ العطاءات والإعفاء منها، وسائر الأمور المتعلقة بالإجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة أو اللجان الأخرى إحالتها .
ب) تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء ، وذلك تحت طائلة رفضها، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي يبرم مع المتعهد .
الفصل الخامس
طرح العطاءات وإحالتها
المادة 22- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل ا عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه ، على أن ينشر الإعلان في يوم واحد في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، متضمناً الشروط والإجراءات المتعلقة بالعطاء بما في ذلك أنواع اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة، والمدة التي يجب تقديم العروض خلالها ومقدار التأمينات التي يترتب عل كل مشترك في العطاء تقديمها، وثمن نسخة العطاء.
المادة 23- يراعي عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء ، وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له .
المادة 24- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات والمراسلات المتعلقة بها باللغة العربية، على أنه يجوز للجنة أن توافق على المخططات والمواصفات والتقارير الفنية المتعلقة بالعطاء باللغة الإنجليزية .
المادة 25 – أ ) يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة يحفظ لدى رئيسها لإيداع عروض العطاءات فيه ، ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير الشؤون المالية بواحد منها، ولا يفتح الصندوق الا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العطاءات .
ب) يودع المشتركون في أي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم الدعوة للعطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ ويجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه يودعها في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء .
المادة 26- أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يترتب على المشترك في أي عطاء أن يقدم للجنة كفالة بنكية بمبلغ لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً يعادل تلك النسبة ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين .
ب)للجنة تخفيض نسبة الكفالة أو التامين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هـــذه المادة ولها كذلك عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التامين في أي عطاء أو تقديم مبلغ مقطوع فيه ولها إعفاء المشتركين من خارج المملكة في أي عطاء من تقديم كفالة .
المادة 27- أ) يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك بحضور النصاب القانوني للجنة وتفض ظروف العروض، وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من قبل رئيس اللجنة أو من قبل من يكلفه من أعضائها ويختم كل عرض مع مرافقاته بخاتم اللجنة، وتنظم خلاصة للعروض تتضمن أسماء المشتركين في العقد ومقدار قيمة الكلفة المقدمة بكل عرض والكفالة أو التأمين المرفق به، وأي معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية وتوقع تلك الخلاصة من قبلها
ب ) للجنة دعوة المشتركين في أي عطاء إلى جلسة فتحه دون أن يكون لأي منهم حق الاشتراك في أعمال اللجنة أو التدخل فيها بأي صورة من الصور ، بما في ذلك الاعتراض على أي إجراء تتخذه أو تقديم الملاحظات بشأنه .
ج) للجنة تأجيل فتح الصندوق العطاءات لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الموعد المحدد لفتحه على أن تبين أسباب التأجيل في قرارها .
المادة 28- أ) إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء وإذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين، أو كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، أو كانت الأسعار أو الشروط التي وردت في العروض المقدمة غر معقولة أو مقبولة، أو كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة المخولة بالتصديق على القرار ، ويجوز لتلك الجهة بناء على تنسيب من اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم أو المواد المكتبية أو تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط .
ب) يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب فيه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد عن اثنين وذلك ذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها أو يقدمها أو يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء
المادة 29-أ) يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وانسب الأسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المتعهد أو المقاول أو المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات .
ب) إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة أو لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ أحد الإجراءات التالية .
1. التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الأقرب الى التقديرات الموضوعة لتخفيض أسعاره الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً .
2. إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه أو مع غيرهم للحصول على الأسعار والشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال المطلوبة بموجب تلك الأسعار والشروط .
3. إعادة طرح العطاء .
ج ) تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى أي بند من البنود 1، 2، 3 من الفقرة (ب) من هذه المادة لتصديق من قبل الجهة المختصة بذلك بموجب أحكام هذا النظام .
المادة 30- للجنة الاستعانة بأي خبير أو فني أو ذي اختصاص من العاملين في الجامعة أو غيرهم في دراسة أي عطاء أو العروض المقدمة فيه أو أي موضوع آخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام وتصرف لذلك الخبير أو الفني أو صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها بناء عل تنسيب اللجنة على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة أو المصلحة في العطاء أو الموضوع الذي كلف بدراسته أو مناقشته فيه إلا بحضور اللجنة أو من يفوض إليه ذلك من أعضائها .
المادة 31- لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويشترط في أي عرض أن يكون موقعاً من مقدمه أو وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعطاء وذلك تحت طائلة رفضه .
المادة 32- أ) لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، أو تلزيمه توريد لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال للجامعة .
ب ) لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة بإصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة أو شراء لوازم أو مواد مكتبية أو تنفيذ أشغال لها إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليه ذلك العطاء قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة .
جـ ) يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب ولمكتبات الخاصة من العاملين فيها ، وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة 33- أ) بعد تصديق قرار الإحالة من الجهة المخولة بذلك يبلغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء قرار الإحالة خلال مدة أقصاها(21) يوماً من تاريخ التصديق، ويؤخذ توقيعه أو توقيع وكيله القانوني المفوض إليه التبليغ وإذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة فللجنة إجراء التبليغ بواسطة النشر في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل أو بواسطة التلكس .
ب ) يقدم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10% ) من قيمته أو كلفته وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام ، على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الإحالة .
ج) يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة وتعاد الكفالات الأمينات الأخرى التي قدمها الأشخاص الذين لم تقبل عروضهم أما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم أو تسلم إليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها .
د) تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى أمين سر اللجنة وتعاد العينات الأخرى إلى أصحابها، وتصبح ملكاً للجامعة إذا لم يطلبوا إستردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن قرار الإحالة، ويتم إدخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للأصول الرسمية المعمول بها.
المادة 34- أ) يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم والمواد المكتبية والأشغال المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي بالوثائق والمخططات المرفقة إن الملحقة به ، والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد
ب) لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه الى أي شخص أخر بأي صورة من الصور بدون موافقة خطية من اللجنة وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها على أن تصدق موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق له وصدقت على قرار الإحالة .
المادة 35- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل علية العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التامين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة أما إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقاً للإعتبارات المنصوص عليها في المادة (29/أ ) من هذا النظام ، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأية مبالغ أو أضرار أخري تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويغرم المتعهد المستنكف أو المتخلف من الاشتراك في أي عطاء أو أعمال للجامعة للمدة التي تقرها اللجنة على أن لا تقل عن ستة اشهر .
المادة36 - أ ) إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً إن جزئياً أو خالف أي شرط من العقد فيحق للجنة أن تتخذ بحقه الإجراءات التالية أو أياً منها :-
1- مصادرة بعض أو كل المبلغ الذي قدمه ذلك المتعهد ككفالة أو تأمين حسن التنفيذ وقيده إيرادا للجامعة .
2- تنفيذ العطاء مباشرة من قبل الجامعة بأسعار مضاف إليه (15%) من ذلك الفرق لنفقات إدارية .
ب) تقوم اللجنة بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (35) من هذا النظام دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي أخطار أو إنذار إلى المتعهد المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات .
المادة 37- أ) إذا تعذر شراء اللوازم و المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة إن تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم أو المواد المكتبية مما يجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناء على تنسيب اللجنة، وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية :-
1- بموافقة الرئيس ويتم الشراء في هذا الحالة من قبل لجنة من اثنين من العاملين في الجامع يعينهم الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار .
2- بموافقة المجلس ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة من العاملين في الجامعة إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولكنها لا تتجاوز مائة ألف دينار.
3- بموافقة من مجلس التعليم العالي، ويتم الشراء في هذه الحالة من قبل لجنة من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة إذا كانت قيمة اللوازم أو المواد المكتبية المراد شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب) يجوز إضافة أشخاص من غير العاملين في الجامعة إلى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بقرار تصدره الجهة صاحبة الصلاحية في الموافقة على شراء اللوازم أو المواد المكتبية حسب قيمتها.
ج ) تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على أن تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.
المادة 38 – أ ) للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على أن يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:
01 زيادة أو تخفيض كمية أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تقرر توريدها أو تنفيذها للجامعة بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة أن تحسب أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة لتلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء، وأن لا يتجاوز مجموع أسعار الكمية الزائدة أو المخفضة (25%) من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء أصلاً.
02 الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على أن لا تتجاوز كلفتها (25%) من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
ب) إذا تجاوز مجموع قيمة أو كلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) ، (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25%) من مجموع قيمة أو كلفة العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من قبل الجهة التي كانت قد صدقت على قرار إحالة العطاء، وأن تكون المخصصات المالية متوافرة لتغطية تلك الزيادة.
الفصل السادس
تسليم اللوازم والأشغال
المادة 39 – أ ) يشكل الرئيس لجنة أو أكثر لتسلم اللوازم والأشغال الخاصة بالجامعة والتي يتم توريدها أو تنفيذها بعطاء وكذلك تسلم المساعدات أو الهبات.
ب ) يتم تسلم اللوازم التي يتم شراؤها بصورة مباشرة وكذلك الأشغال التي تنفذ بتلك الصورة من قبل لجنة أو أكثر يشكلها العميد أو المدير المختص حسب مقتضى الحال.
المادة 40 – أ ) على اللجنة المشكلة لتسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال تتعلق بالجامعة بمقتضى أحكام النظام أن تنظم محضراً بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلم تلك اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال وتعطى نسخة منه للمتعهد، وعلى اللجنة رفض تسلم أي من اللوازم أو المواد المكتبية أو الأشغال إذا كانت مخالفة كلياً أو جزئياً للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية لأعضاء اللجنة وتضمينهم التعويض عن أي خسارة أو ضرر تتحملها الجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
ب ) إذا تم رفض تسلم أي لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة, فيترتب على لجنة التسلم تبليغ قرارها بذلك للمتعهد وله حق الاعتراض على القرار خلال سبعة أيام من تبليغه إليه لدى الجهة التي كانت قد أصدرت قرار توريد أو شراء أو تنفيذ الأشغال أو تلزيم توريد أو تنفيذ أي منها، ويكون قرار تلك الجهة في الاعتراض نهائياً.
ج) تعتبر اللوازم أو المواد المكتبية الموردة للجامعة من قبل تسلمها من اللجنة المختصة بحكم الأمانة، كما تعتبر اللوازم والمواد المكتبية المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة إذا وجدت في مستودع تابع للجامعة أو لديها بحكم الأمانة أيضاً ولا يجوز لأي من العاملين في الجامعة استعمالها أو استعمال جزء منها بأي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية وتضمينه التعويض عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالجامعة من جراء مخالفة أحكام هذه الفقرة.
المادة 41 – يقدم المتعهد الذي قام بتسليم لوازم أو أشغال بموجب أي عطاء كفالة صيانة تعادل (5%) من القيمة إذا كانت تلك اللوازم أو الأشغال تتطلب ذلك على أن تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار إحالة العطاء.
الفصل السابع
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها
وإهداؤها وشطبها وجردها
المادة 42 – أ ) يجري إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة على أن تكون معززة بمحضر التسلم أو بأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعاً من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع.
ب ) لا تسجـل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها والتي لا تزيـد قيمتهـا على (100) مائة دينار في سجلات المستودع، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.
المادة 43 – يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس.
المادة 44 – تباع اللوازم التي لا تحتاج إليها الجامعة أو غير الصالحة بموافقة الرئيس بواسطة لجنة يؤلفها لهذا الغرض من ثلاثة من العاملين في الجامعة وتباع بالطريقة التي تراها تلك اللجنة مناسبة لمصلحة الجامعة وفقاً للأحكام التالية:
أ ) بموافقة الأمين العام إذا كان ثمن بيع اللوازم لا يزيد على (1000) ألف دينار.
ب) بموافقة الرئيس إذا زاد ثمن بيع اللوازم على (1000) ألف دينار.
المادة 45 – تباع منتجات المشاريع الزراعية الخاصة بالجامعة والتي يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة 46 – أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:
1- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المراد إهداؤها لا تزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار.
2- بقرار من المجلس إذا زادت قيمة اللوازم على (1000) ألـف دينـار ولـم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من مجلس التعليم العالي إذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها علــــــى (5000) دينار في المرة الواحدة.
ب ) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام هذا النظام لإهدائه لزوار الجامعة والوفود القادمة إليها، كما تستثنى من تلك الأحكام اللوازم التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام هذا النظام ليحملها المسؤولون في الجامعة عند سفرهم إلى خارج المملكة لتقديمها كهدايا باسم الجامعة التي يزورونها.
المادة 47 – أ ) يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:
1- بقرار من المدير إذا كانت اللوازم عائدة للمستشفى وبقرار من الأمين العام إذا كانت اللوازم عائدة للجامعة على أن يصدر القرار في أي من الحالتين بناءً على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم أو مدير اللوازم في المستشفى حسب مقتضى الحال وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس وذلك إذا كانـت القيمــة الأصليــة للــوازم المــراد إتلافهـا أو اللوازم المفقودة لا تزيــد على (1500) ألف وخمسمائة دينار.
2- بقرار من العميد المختص أو المدير، حسب مقتضى الحال إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع، وكانت قيمتها لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف.
3- بقرار من الرئيس بناءً على توصية مسببه من لجنة يؤلفها لهذا الغرض برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الإدارية المعنية باللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من المجلس بناءً على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليهـا في البند (3) من هذه الفقرة وذلك إذا زادت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة على (5000) خمسة آلاف دينار.
ب ) تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لجنة يؤلفها المدير على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود لها اللوازم المراد إتلافها.
المادة 48 – تنظم مستندات إخراج باللوازم التي تم التصرف بها بالبيع أو الإهداء، أو الإتلاف بمقتضى أحكام هذا النظام، ويشار فيها إلى الطريقة التي تم بها التصرف باللوازم، وتشطب بعد ذلك من القيود حسب الإجراءات والأصول المعمول بها.
الفصل الثامـن
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 49 – تتولى دائرة اللوازم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى في الجامعة تصنيف لوازمها والمستودعات الخاصة بها وفق الأساليب الحديثة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 50 – أ ) إذا نقل أي أمين مستودع فيتم تسليم اللوازم فيه إلى أمين المستودع الجديد بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاً ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب ) إذا تعذر القيام بإجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الأمين العام لهذه الغاية ويسلم المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها.
ج) إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد المنصوص عليها في هذه المادة تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقص توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا بتلك العملية.
المادة 51 – يكون العميد أو المدير مسؤولاً عن اللوازم المصروفة لكليته أو وحدته ومراقبتها ومتابعة كيفية استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة لها.
المادة 52 – على جميع أمناء المستودعات والموظفين الذين تناط بهم أعمال أمناء المستودعات أو تعهد إليهم لوازم أن يقدموا كفالات مالية مصدقة من كاتب العدل بالقيمة التي يحددها الرئيس على أن تتحمل الجامعة جميع الرسوم المترتبة على تلك الكفالات.
المادة 53 – يصدر الرئيس التعليمات الخاصة بمهام ومسؤوليات أمناء المستودعات وجرد لوازم الجامعة وموجوداتها.
الفصل التاسـع
أحكـــــام عامـــــــــــة
المادة 54 – يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 55 – لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم والمواد المكتبية أو القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وأن يوقع عليه الشخص الذي قام به، بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم أو تسلم اللوازم أو المواد المكتبية التي وقع الخطأ في قيدها.
المادة 56 – إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبية أو أشغال عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال وكانت قيمة هذه اللوازم من المواد المكتبية أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه حفاظاً على أموال الجامعة، وأما إذا كانت تلك القيمة أو الكلفة أقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب في الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.
المادة 57 – يتم تأجير أموال منقولة أو غير منقولة تعود ملكيتها للجامعة إذا كانت فائضة عن حاجتها أو كانت معدة للتأجير أو الاستثمار كما يتم استئجار مثل تلك الأموال لتغطية حاجات الجامعة وفقاً للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 58 – يلغى نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الأردنية رقم (80) لسنة 1978 والتعديلات الطارئة عليه على أن يستمر العمل بالتعليمات التي لا تتعارض مع أحكام هذا النظام إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة 59 – للرئيس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.