المادة (1):
أ- تنشأ في الجامعة الأردنية مدرسة تسمى "المدرسة النموذجية" لمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وتعتبر وحـــــدة من وحدات الجامعة الإدارية، ترتبط بكلية العلوم التربويـــــة ويرأس العميد مجلسها.
ب- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
|
الجامعـة : |
الجامعة الأردنية. |
|
الرئيـس : |
رئيس الجامعة . |
|
المدرسة : |
المدرسة النموذجية/الجامعة الأردنية. |
|
المجلس : |
مجلس المدرسة. |
|
العميــــــد: |
عميد كلية العلوم التربوية. |
|
الوزارة : |
وزارة التربية والتعليم |
|
المديـــر: |
مدير المدرسة. |
|
المعلــم : |
من يعمل في المدرسة في مجال التدريس. |
|
المرشد النفسي والتربوي : |
هو الشخص المؤهل والمدرب تدريبــــــا خاصا لتقديم الخدمة الإرشادية النفسيـــــة والتربوية للطلبة. |
|
الموظف الإداري : |
كل من يعمل في مجال الإشراف علـــــى الوسائل والمختبرات والمكتبة واللـــوازم والطباعة والتصوير وأي أعمال أخـــرى مساعدة |
|
السنة الدراسية : |
تحدد السنة الدراسية حسب التقويم الــذي تصدره الوزارة |
المادة (2): تنهض المدرسة بالمهام التالية :
أ- تدريس المناهج المقررة من الوزارة بأحدث النظريـــات والأساليب في مجالي التعلم والتعليم. وتدريس أي مناهج أخرى بما لا يتعارض مع قوانين الوزارة وأنظمتهـــــــــا وتعليماتها.
ب- الإسهام في تطوير أساليب التدريس والمناهج المدرسية بالتعاون مع كلية العلوم التربوية بوجه خاص وكليــــات الجامعة والوزارة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقـــــــة بوجه عام.
ج- الإسهام في توفير المناخ المناسب لتطوير الإبـــــــــــداع والمشاركة الفعالة وتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية عنـد الطلبة.
د- إتاحة الفرص المناسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإجراء البحوث التطبيقية في مجالي التعلم والتعليم.
هـ- تنظيم برامج تعليمية وتدريبية للمجتمع المحلـــي والمدرسي بهدف توسيع قنوات الاتصال بين المدرســـــة والمجتمع وتقديم الخدمة المطلوبة لمجتمع المدرســـــــــة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والتربوية.
المادة : (3)
أ- تمنح المدرسة لطلبتها شهادة تصف مستوى تحصيلهم بحيث لا تتعارض هذه الشهادة مع قوانين وأنظمة وتعليمــــــــــات الجامعة والوزارة.
ب- يجوز أن تمنح المدرسة وثائق للأفراد الذين يحضــــــرون الدورات التي تنظمها بحيث لا تتعارض هذه الوثائــــــــــق مع قوانين وأنظمة وتعليمات الجامعة والوزارة .
المادة (4):
أ- للمدرسة مجلس يتألف من (11) عضواً على النحو التالي: -
- عميد كلية العلوم التربوية رئيساً.
- رئيس اللجنة الفنية عضواً.
- مدير المدرسة أمينا للسر.
- (8) أعضاء آخرين يختارهم رئيس الجامعة من بين العاملين في الجامعة أو غيرهم ممن تكون تخصصاتهم واهتماماتهم العلميـة والعملية ذات صلة بأهداف المدرسة .
ب- تكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة (5) : يتولى المجلس المهام التالية:
أ- التنسيب الى الجهات المختصة بتعيين المدير والمعلمين والعامليـــــن في المدرسة وإنهاء خدماتهم.
ب- إقرار المناهج والكتب والشهادات المدرسية وطرق التدريس وكل ما من شأنه النهوض بالمدرسة.
ج- وضع أسس القبول في المدرسة وتحديد أعداد الطلبة في الصــــــــف الواحد.
د- اقتراح الرسوم السنوية إلى رئاسة الجامعة لإقرارها.
هـ- إعداد مشروع موازنة المدرسة ورفعها إلى رئاسة الجامعة.
و- تحديد ساعات الدوام اليومي للطلبة والعاملين في المدرسة.
ز- مناقشة نتائج الامتحانات وإقرارها.
ح- تنظيم إجازات المعلمين والعاملين في المدرسة بما لا يتعارض مع نظام الموظفين في الجامعة.
ط- إبداء الرأي في أي موضوعات أخرى لها صلة بأهداف المدرســـة يعرضها عليه رئيس المجلس .
ي ـ تحديد صلاحيات اللجنة الفنية للمدرسة والبت في تنسيباتها.
المادة (6):
أ- للمدرسة لجنة فنية من المختصين في شؤون التدريس من كليــــــــات الجامعة يعينهم الرئيس بناء على تنسيب من العميد، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية: -
1- تطوير المناهج الدراسية.
2- تطوير أساليب التدريس في المدرسة.
3- تطوير أساليب تقييم الطلبة.
4- إبداء الرأي في تقييم أداء المعلمين بالتعاون مع المدير.
5- أي مهام أخرى يحددها المجلس.
ب- ترفع اللجنة تنسيباتها إلى المجلس
المادة (7) : العاملون في المدرسة هم:
أ- المديــر.
ب- مساعد المدير.
ت- المعلمون ومن هم في مرتبتهم.
ث- العاملون الآخرون
المادة (8) :
أ- للمدرسة مدير يعين بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من المجلس.
ب- يشترط في المدير أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الثانيــة كحد أدنى.
المادة (9):
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:
أ- التأكد من حسن سير التدريس في المدرسة.
ب- توزيع العبء على المعلمين وإعداد البرنامج المدرسي.
ج ـ العمل علىإثراء المناهج وتطوير طرق التدريس والخطط الدراسية.
د- تحديد مواعيد الامتحانات.
هـ- العمل على تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.
و - تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية.
ز- تشجيع النشاطات المنهجية والحرة.
ح - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ط ـ تقييم أداء المعلمين والمرشدين والعاملين في المدرسة.
ي - أي مهام أخرى لها علاقة بالمدرسة يكلفه بها المجلس .
المادة (10):
أ- تسري على المدير والمعلمين والعاملين في المدرسة أحكام نظـــام موظفي الجامعة.
ب- لا يجوز نقل المدير والمعلمين والمرشدين من المدرسة الى وحدات الجامعة الأخرى.
ج ـ لرئيس الجامعة أن يمنح العاملين في المدرسة مكافآت إضافية بناء على تنسيب من المجلس.
د- يعامل معلمو المدرسة من حيث الإجازة السنوية وفقا لما هــــــــــو معمول به في الوزارة وتطبق عليهم أحكام الإجازات المنصـــوص عليها في نظام موظفي الجامعة في الحالات الأخرى .
المادة (11) :
للمدرسة زي خاص يقره مجلس المدرسة بناء على تنسيب مـــن إدارة المدرسة بحيث يناسب كلاً من الذكور والاناث.
المادة (12) :
أ- يقدم مدير المدرسة في نهاية كل فصل تقريراً عن سير العمل فـــــي المدرسة الى المجلس
ب- يقدم رئيس المجلس تقريراً سنوياً عن سير العمل في المدرسة الـــى رئيس الجامعة.
المادة (13) :
تتبع المدرسة قانون الوزارة وأنظمتها فيما يتعلق بأسس ترفيع الطلبــــة ورسوبهم ونقلهم وامتحاناتهم ومجالات ضبطهم ونشاطهم الخارجي.
المادة (14): رئيس المجلس مسؤول عن تنفيذ هذه التعليمات.